فهرس الكتاب
[السُّؤَالُ] ـ [أريد أن اسأل عن الحكمة من النهي عن بيع القط أو شرائه، وكيف أستطيع أن أربي قطا إن أردت ذلك دون أن أشتريه؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز بيع القط لما في صحيح مسلم عن أبي الزبير قال: سالت جابرًا عن ثمن الكلب والسنور؟ قال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وعند أبي داود عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور. وعند البيهقي عنه أيضًا: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الهرة وأكل ثمنها. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 18327.
والحكمة في المنع من ذلك -والله أعلم- أن يعتاد الناس فعل المعروف وبذل مثل هذه الأشياء دون مقابل، ويمكن الحصول على القط ممن يبذله بدون مقابل وهم كثير.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 11 جمادي الأولى 1428