[السُّؤَالُ] ـ [نقوم بتجارة بيع بطاقات الشحن للهاتف الجوال بالجملة، فهل يجوز أخذ مبلغ من المال من شخص لكي نتاجر به مع إعطائه مبلغا من المال كل شهر وإعطائه شيكا بقيمة المبلغ الذي أعطانا إياه لكي يضمن ماله حيث إنه يستثمر ماله معنا مقابل دخل شهري وهو لا يتحمل الخسارة مثال ذلك شخص يعطينا 10000 دينار ونعطيه شيكا بقيمة المبلغ وكل شهر يأخذ مبلغ 250 دينار إلى أجل غير مسمى وإذا خسرت التجارة فإننا نتحمل الخسارة ونعيد له ماله من مالنا الخاص؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمعاملة المذكورة محرمة شرعًا وهي في حقيقتها قرض مضمون بشرط فائدة محددة، وهذا لا خلاف في تحريمه، وإذا أردتم أن تكون المعاملة صحيحة شرعًا فيجب عدم ضمان رأس المال عند الخسارة إلا في حالة التفريط والتعدي من قبلكم، وأيضًا يشترط لجواز المعاملة أن تكون حصة صاحب رأس المال والعامل فيه نسبة شائعة من الربح ولا يجوز أن تكون مبلغًا مقطوعًا أو نسبة مضافة إلى رأس المال، وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 5480.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 26 رمضان 1429