[السُّؤَالُ] ـ [أقام شخص مشروعًا خيريًا للأسر الفقيرة من مال ناتج عن ربا، فهل يجوز المشاركة في هذا المشروع حتى يكبر ولا يطمع فيه أحد، وأخذ الأرباح الخاصة بالنسبة للمال المودع، علمًا بأن المال الخاص بالربا لصالح الأسر الفقيرة كله بما فيه الأرباح، أما مال المساهمين سيكون خاصا بهم هو وأرباحه؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا من قبل أن حرمة الفوائد الربوية لا تتعدى إلى الفقراء الذين صرفت إليهم تلك الفوائد على سبيل التخلص منها، قال الغزالي رحمه الله وهو يتحدث عمن معه مال حرام، وأراد التوبة والبراءة منه، قال: وإذا دفعه إلى الفقير لا يكون حرامًا على الفقير، بل يكون حلالًا طيبًا. ولك أن تراجع في هذا الفتوى رقم: 27895.
وبناء على هذا فإذا أقيم مشروع للأسر الفقيرة من مال ناتج عن فوائد ربوية، فلا حرج على من أراد المشاركة فيه، لأن المنهي عن الاشتراك معه هو حائز المال الحرام، والفقير قد بينا أن ما يحوزه من هذه الأموال ليس حرامًا عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 20 ربيع الأول 1427