فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 50819 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز للمسلم المقيم في روسيا والمالك لكشك صيدلي أن يبيع الكحول الطبي مع علمه المؤكد أن الغالبية العظمى من المشترين يستخدمونه كخمر؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن المسلم لا يجوز أن يبيع للناس شيئًا ليستخدموه في الحرام، لما في ذلك من العون على المعاصي المنهي عنه بقول الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2] .

وقد روى ابن أبي شيبة في المصنف عن عطاء أنه قال: لا تبع العنب لمن يجعله خمرًا صححه الألباني.

وروى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى إذا حرم شيئًا حرم ثمنه رواه الدارقطني، وصححه الألباني.

وقد نظم صاحب الكفاف مسألة تحريم بيع ما يستعمل في الحرام، فقال:

وكل ما به أراد المشتري ... ذنبا فبيعه له ذو حظر

فبيع الأسلحة للعصاة ... من البيوعات المحرمات

وراجع الفتوى رقم: 7740 في بيان تحريم بيع الكحول التي تستعمل خمرًا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 16 جمادي الأولى 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت