فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 48966 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [رغبت زوجتي في أداء فريضة الحج للمرة الثانية لشكها في مدى صحة حجتنا الأولى مع بعضنا ... هل يجوز لها أن تحج بدوني باعتباري زوجها ومحرمها.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت زوجتك تشك في صحة حجها من غير أن تتحقق من وجود مايبطله فشكها حينئذ غير مؤثر على صحة الحج؛ لأن الأصل صحة العبادة حتى يثبت ما يدل على بطلانها. وفي هذه الحالة يكون ما تريد القيام به حج تطوع، وجمهور أهل العلم على أن المرأة لا يجوز لها الخروج للسفر غير الواجب إلا مع زوج أو محرم ولتراجع الفتوى رقم: 46848. وإن كانت قد صدر منها ما يبطل الحج فالرجاء توضيح ذلك في السؤال حتى نتمكن من الإجابة، وللتعرف على مبطلات الحج راجع الفتوى رقم: 56762. والفتوى رقم: 47105.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 26 ذو الحجة 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت