فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 48570 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [بالنسبة للفتوى رقم 68256 والخاصة بالرد على سؤالي، فأرجو ملاحظة أن المعتمر في الحالة الأولى نزل منه المذي وهو في الطواف ثم أكمل السعي وأنهى عمرته بالتقصير، فأحس أنه يجب عليه القضاء بعد يوم أو أكثر من عمرته الأولى والتي قصر فيها من شعره وفك إحرامه، فنوى العمرة للقضاء وأحرم من مسجد السيدة عائشة وعمل عمرة مرة أخرى، ولكن نزل منه المذي مرة أخرى في السعي وأكمل العمرة وأنهاها بالتقصير، السؤال هل تقصيره في العمرة الأولى متلف لعمرته بالتالي عليه كفارة أم فدية أم قضاء، هل يجب القضاء عن العمرة الأولى أم الثانية أم كلاهما وهل عليه الكفارة في الأولى أم الثانية أم على الاثنتين، يعني هل عليه قضاء أم فدية, وما هي الفدية، أردت الإعادة لأنه أشكل علي في القضاء أم الفدية وهل على العمرة الأولى أم الثانية, وهل أنوي الآن قضاء العمرة التالفة أم الفدية تجزيء، عذرًا للاطالة والإعادة؟ وجزاكم الله خيرًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب عليك هو فدية وهي واحدة من خصال ثلاث، إما شاة تذبح في الحرم وتوزع على فقرائه أو إطعام ستة مساكين من مساكين الحرم لكل مسكين نصف صاع أو صيام ثلاثة أيام لحلقك لشعرك في العمرة الأولى قبل إتمامها. وقد قلنا لك سابقًا إن العمرة الثانية لغو، وأن طوافك وسعيك اللذين أتيت بهما بعد الإحرام بها متممان للعمرة الأولى، وبذلك تكون عمرتك في الحقيقة واحدة وهي الأولى وهي صحيحة ولا يلزمك قضاؤها ولا شيء آخر سوى الفدية لحلق الشعر قبل الإتيان بالطواف والسعي، وأما بقية المحظورات مما هي من قبيل الترفه كلبس المخيط والطيب ونحو ذلك فلا فدية عليك فيها لجهلك بحرمة ذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 11 شوال 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت