[السُّؤَالُ] ـ [أنا سيدة متزوجة منذ خمس سنوات وعلي قضاء صيام من رمضان قدره 27 يومًا لأن رمضان يصادف حملًا أو رضاعة هل يجوز قضاء الكفارة بالنقود بدل الصيام؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فكل من منعه من قضاء الصيام عذر حتى دخل عليه رمضان الآخر فعليه القضاء ولا فدية عليه، ولا يسقط وجوب القضاء إلا عن مريض لا يرجى شفاؤه ويلزمه عندئذ أن يطعم مسكينًا عن كل يوم، وانظري الفتوى رقم: 16993 والفتوى رقم: 17190
فالواجب في حقك الصيام لا الفدية هذا إن كنت أفطرت خوفًا على نفسك أو نفسك وولدك لأن لك في الحالين حكم المريض وإما إن أفطرت خوفًا على ولدك فعليك القضاء والفدية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 03 شعبان 1423