فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 47107 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [في الحقيقة الموقع في غاية الروعة، وأرجو لكم التوفيق فيه، إذا حلف شخص بشيء ولم يقم به هل يمكن أن يصوم له شخص آخر أو من غير الصوم، هل هناك شيء آخر يقوم به؟ وشكرًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لو حلف شخص على أن يفعل أمرًا ما ولم يفعله وفات عليه فإنه يحنث وتلزمه كفارة اليمين حسب الترتيب المذكور في الفتوى رقم: 2053.

فإن لم يستطع الإطعام أو الكسوة أو العتق صام ثلاثة أيام كفارة عن يمينه ولا تصح النيابة في الصيام عن الحي، كما سبق توضيحه في الفتوى رقم: 45744، والفتوى رقم: 18276.

لكن تصح في الإطعام أو الكسوة إن علم الحانث بذلك، وأذن فيه، كما سبق في الفتوى رقم: 54536، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 7350.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 16 محرم 1427

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت