فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 45891 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم الإسلام في رجل جامع امرأة في رمضان وما هي الشروط اللازم أداؤها للكفارة؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن زنا بامرأة أجنبية في نهار رمضان فقد ارتكب جرمًا عظيمًا، وما يلزمه مبين في الفتوى رقم:

وأما من جامع امرأته في نهار رمضان.. فإنه عليه كفارة الجماع وهي صيام شهرين متتابعين، وذلك لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم، أمر الذي وقع على امرأته في يوم من شهر رمضان أن يعتق رقبة، قال: لا أجد، قال: صم شهرين متتابعين، قال لا أستطيع، قال: أطعم ستين مسكينًا، قال: لا أجد، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق من تمر فيه خمسة عشر صاعًا قال: خذه وتصدق به، قال: على أفقر من أهلي، والله ما بين لابتي المدينة أحوج من أهلي! فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذة قال: خذه وأطعم أهلك.

والرقبة غير موجودة -غالبًا- فينتقل إلى صيام شهرين متتابعين، ولا يجوز أن يتخللها فطر فإن أفطر يومًا من غير عذر أعاد الصيام من أوله، ومن لم يستطع الصوم لعذر مرض أو ما شابه ذلك فينتقل إلى الإطعام، وانظر الفتوى رقم:

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 16 صفر 1420

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت