فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 47627 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أنا أعمل بالطائف وإن شاء الله نويت الحج هذا العام، فهل يجوز العمرة في شهر شوال أو ذي القعدة إذا نويت الحج مفردًا؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجوز لك أداء العمرة في شهر شوال أو ذي القعدة ثم الإحرام بعد ذلك بالحج مفردًا، فالإفراد أحد الأنساك الثلاثة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 2973.

وبعد أداء العمرة إذا رجعت للطائف ثم عدت للحج لا تعتبر متمتعًا، كما تقدم في الفتوى رقم: 70496.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 01 ذو الحجة 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت