فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 48448 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [شقيقتي وزوجها ذهبا للعمرة لم يكن زوج شقيقتي يعرف أن قص الشعر يتم في العمرة وليس في البلاد فحلق شعره وعند العمرة لم يحلق أبدًا فهل عليه ذبح؟ للعلم أنه كرر العمرة أي أنه خرج إلى الميقات وعاد واعتمر وخرج وعاد فهل عليه ذبح على عدد المرات التي اعتمر فيها؟ للعلم أن شقيقتي قصت شعرها في المرة الأولى ولكن في المرة الثانية والثالثة لم تقص شعرها فما الحكم؟ وهل عليها ذبح؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن على زوج شقيقتك أن يخلع ثيابه، ويلبس ملابس الإحرام، ويكف عن محظورات الإحرام، حتى يحلق أو يقصر.

وذلك الحلق أو التقصير سيكون من تمام عمرته الأولى، أما العمرة الثانية أو الثالثة فلغو.

وعلى شقيقتك كذلك أن تكف عن محظورات الإحرام حتى تقصر، وذلك التقصير عن العمرة الثانية، أما الثالثة فهي لغو، ولمزيد من التفصيل والبيان تراجع الفتوى رقم: 14924.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 03 جمادي الثانية 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت