فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 49889 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل أستطيع اعتبار في هذا الزمن أي امرأة على أساس (وما ملكت أيمانكم) بحيث إني لا أتزوجها بل أقوم بالصرف ماديا عليها، وأعاملها معاملة الزوج لزوجه وأوفر لها سبل الحياة وإن جاءني ولد منها سأعترف به حيث إني غير قادر على الزواج ماديًا وللأسف الناس يغالون في المهور في حين الأجنبية لا تطلب شيئًا، الرجاء الإفادة؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمقصود بملك اليمين في الشرع الإماء المسترقات، وقد مضى أسباب الاسترقاق في الفتوى رقم: 6700.

ومن هذا يتبين لك المراد بملك اليمين التي يجوز وطؤها من غير حاجة إلى عقد وتوابعه، أما غيرها وهي الحرة وكذا الأمة التي ليست ملكًا لك، فلا يجوز لك بحال وطؤها إلا في نكاح مستوفي الشروط منتفي الموانع كما بينا في الفتوى رقم: 1766 وإلا كنت زانيًا ولا يخفى ما في الزنا من الحرمة وانظر الفتوى رقم: 10108.

وبخصوص ما تحججت به من الفقر فإنه لا يبيح لك الإقدام على هذه الكبيرة، بل عليك البحث عن امرأة صالحة تناسب حالك لتتزوجها، وإن لم ييسر الله تعالى لك ذلك، فعليك بالصوم، فهو علاج لمن تاقت نفسه إلى الزواج ولم يقدر عليه، كما جاء في الحديث المتفق عليه: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 12 شوال 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت