فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 51552 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أعيش منذ ستة أشهر في إسبانيا، هناك شخص مسلم اشترى بيتا بالربا ويسدد أقساطا شهريا من أجل أداء مبلغه، وهو لا يقطن فيه، واقترح علي صديق له أن أكتري غرفة في هذا البيت، علما أني أقطن مع شخص آخر مسلم مبتلى بالزنا والقمار وأغادر بيته كل سبت وأحد لأنه يرتكب هذه الكبائر خلالهما، وأسدد له قسطا من الكراء يستثني هذين اليومين، هل يجوز لي أن أكتري الغرفة أو أبقى مع هذا الأخير إذا لم أجد مكانا آخر؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الشخص المذكور اقترض قرضًا ربويًا واشترى به منزلًا فقد أثم لاقتراضه بالربا، وعليه أن يبادر بالتوبة من ذلك، وراجع في بيان حرمة ذلك فتوانا رقم: 1986.

وعليك أن تنصحه وتبين له حرمة الاقتراض بالربا، وقد بينا في عدة فتاوى أن الإثم في القرض الربوي يتعلق بذمة المقترض، ويجوز للمقترض أن يتصرف فيما اشتراه من القرض الربوي بسائر أنواع التصرفات، ومن ذلك تأجير المنزل بأجر معلوم.

وراجع في ذلك الفتاوى الآتية أرقامها: 16659، 25156، 95558، 97703، 99553.

وعليه فلا حرج عليك في هذه الحالة أن تستأجر منه غرفة بأجر معلوم، وهذا خير لك من الإقامة مع المسلم العاصي، والذي يجب عليك أيضًا أن تنصحه بترك هذه الموبقات التي يفعلها، وانظر في حكم السكن مع أهل الفجور فتوانا رقم: 70255.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 15 ربيع الأول 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت