فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 53275 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [يصح الإيجار في حال التعاقد على استئجار أرض بمساحة 10 أفدنة مع تسليم مساحة قدرها 2 فدان منها بأرض معينة مع الوعد بإتمام التعاقد على باقي المساحة والمقدرة بـ 8 أفدنة في أي أرض أخرى وبدون تحديد موعد للتعاقد على مساحة الـ 8 أفدنة الباقية أو مكانها.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن من شروط الإجارة الصحيحة أن تكون العين المؤجرة معلومة للمتعاقدين، وأن استئجار مساحة من الأرض لا يعلم مكانها ولا صفتها جهالة ظاهرة.

جاء في التاج والإكليل شرح مختصر خليل: من اكترى مائة ذراع من أرض معينة جاز إن تساوت؛ وإلا لم يجز حتى يعين موضعها. اهـ. أي حتى يعين مائة ذراع من الأرض المعينة التي لا تتساوى أجزاؤها دفعا للجهالة، فكيف إذا كانت الجهالة بهذه الصورة التي لم تعين منها الأرض فضلا عن النظر في تساوي أجزائها.

والحاصل أن العقد المذكور فاسد للجهالة في العين المؤجرة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 24 ربيع الأول 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت