فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 55112 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أنجبت أربع بنات فقط كتبت لهم أرضي بموافقة إخوتي ثم توفي إخوتي ولهم أبناء، هل يجوز لأبناء إخوتي المطالبة بأي حق في الأرض التي كتبتها لبناتي؟ وما شرعية ذلك؟.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن ما قد كتبته للبنات إن كان على سبيل العطية والهبة فقد ملكنه إذا تم حوزهن له في حياتك ومضي تصرفك الحوز الشرعي ولو بالوكالة كأن تحوزه أنت لهن إذا كن غير بالغات رشيدات. ولا يشترط في ذلك إذن الإخوة ولا أبنائهم من بعدهم، ولا حق لهم في المطالبة به. وإن كان على سبيل الوصية به بعد الموت فلا يصح، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. حديث صحيح أخرجه أصحاب السنن وغيرهم.

والعطية للأولاد جائزة شريطة العدل بينهم؛ لما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: إن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال: لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأرجعه. وعند النسائي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا أشهد على شيء، أليس يسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟ قال: بلى قال: فلا إذًا. صححه الألباني.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 03 ربيع الأول 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت