فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 56888 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أخذ رجل من زوجي مبلغًا وقدرة 40 ألف درهم لقاء بضاعة أعطاها له زوجي، وغادر البلاد دون سداد المبلغ، فما حكم الدين في هذا المبلغ، مع العلم بأنني أعمل لمساعدة زوجي لإعطاء صاحب البضاعة هذا المال فمن يؤجر أنا أم زوجي؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فما ساعدت به زوجك من مال تؤجرين عليه -إن شاء الله- على قدر نيتك، فإن كان بنية القرض فلك ثواب القرض، وإن كان بنية الهبة فلك ثوابها، وإن كان بنية الصدقة فكذلك، فالمرأة لها حق التصرف في مالها بكل وجه مشروع، وراجعي في هذا الفتوى رقم:

ونسأل الله تعالى أن يخلف عليكم، وأن يعوضكم عن مصابكم خيرًا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 12 رجب 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت