فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 58298 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [إذا ذهبت إلى أحد مكاتب الكومبيوتر وأردت أن أستفيد من خدمة من الخدمات مثل الطباعة وغيرها ولأن الناس في الغالب يستخدمون برامج منسوخة فهل يجب علي أن أسأله هل يستخدم نظام تشغيل أصلي وبرامج أصلية أم لا يجب ذلك؟ وهل أذهب إلى المكاتب الكبيرة التي أعتقد أنهم يستخدمون برامج أصلية لأنها معرضة للتفتيش بحكم كونها كبيرة أم لا يجب ذلك؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد اشتمل سؤالك على أمرين:

الأمر الأول: مسألة حقوق النسخ: فقد اختلف أهل العلم المعاصرون في مسألة حقوق النسخ والطبع للكتاب والأشرطة وأقراص الليزر ونحوها، ولهم في ذلك ثلاثة أقوال:

القول الأول: التحريم مطلقًا، سواء كان ذلك للاتجار أو للاستعمال الشخصي، ما لم يكن صاحب الحق كافرًا حربيًا، وعلى ذلك أكثر المجامع الفقهية، وعليه الفتوى في الشبكة الإسلامية.

القول الثاني: الجواز مطلقًا، لأن ذلك من كتم العلم والحد من انتشاره والاستفادة منه.

والقول الثالث: الجواز في الاستعمال الشخصي دون التجاري، لأن في الاتجار تعديا على حقوق المصدرين لهذا البرنامج، وراجع تفاصيل ما سبق في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3248، 17339، 6080، 6421، 33715.

الأمر الثاني: قولك: فهل يجب علي أن أسأله هل يستخدم نظام تشغيل أصلي....؟ والجواب: أنه لا يلزمك سؤال صاحب المحل عن برامجه ولا الذهاب إلى المحلات الكبيرة الخاضعة للرقابة إلا إذا علمت أن شخصا بعينه يستخدم برامج منسوخة على وجه غير مشروع، وإلا فلا يجب التفتيش عنها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 04 رمضان 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت