فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 59342 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [عملت أجيرًا في حمل الخمر وأنا نادم كثيرًا وأدعو الله أن يقبل توبتي، وهذا المال قد صرف في تأمين السيارة والسفر، فهل يجب علي أن أخرج من مرتبي الحلال مقابل المال الحرام الذي صرفته، علما بأنني أعول الوالدين وجدتي وعمتي وأختي، ويساعدني في ذلك أخي بالنصف تقريبا، ليس لهم أي دخل مالي إطلاقا، فإذا كان يجب علي تعويض أجرة حمل الخمر التي صرفت بدخل آخر حلال فهل يجوز أن أعطيه لهم؟ ونسألكم الدعاء.] ـ

[الفَتْوَى] خلاصة الفتوى:

لا يجوز للمسلم أن يحمل الخمر إلا إذا حملها إلى مكان لتراق فيه، ومن حملها لتباع أو لتخزن أو تشرب أو تشحن فعليه التوبة إلى الله عز وجل والتصدق بالأجرة على الفقراء، وإذا كان أقاربه فقراء فالصدقة عليهم أولى.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد تقدم في الفتوى رقم: 107149، أنه لا يحل للمسلم إجارة نفسه لحمل الخمر، وإذا فعل ذلك وأُعطي أجرة فإنه يتصدق بها على المساكين، ولا مانع أن يتصدق بقدر تلك الأجرة على أقاربه المساكين، بل هم أولى بأن يصرف إليهم ذلك، جاء في المجموع للنووي: وله أن يتصدق به - المال الحرام - على نفسه وعياله إن كان فقيرًا لأن عياله إذا كانوا فقراء فالوصف موجود فيهم بل هم أولى من يتصدق عليه. انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 28 ربيع الثاني 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت