فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 57927 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [لقد وجدت في طريقي إلى المنزل سلسلة عليها صليب، فهل لي أخذها أم لا؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن هذه السلسلة تعتبر لقطة ولا مانع من التقاطها وأخذها لمن وجدها، ولكن عليه أن يعرفها في أماكن تجمع الناس مدة سنة، فإذا جاء صاحبها دفعها إليه، وإلا فله أن يستهلكها، هذا إذا كانت لها قيمة معتبرة كأن تكون من الذهب أو الفضة....

وأما إذا لم تكن لها قيمة معتبرة ولا يسأل عنها أصحابها عادة فيجوز لمن التقطها استهلاكها دون تعريف، وننبه السائل الكريم إلى أنه لا يجوز للمسلم استعمال ما فيه صليب ولا يجوز له إهداؤه لغيره ولو كان نصرانيا، وإنما الواجب عليه إتلافه وتكسيره ... ، وللمزيد من الفائدة والأدلة وأقوال أهل العلم نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 11132، والفتوى رقم: 36817.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 21 ربيع الأول 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت