فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 56729 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أنا أضمن أحد الأشخاص في أحد البنوك وأريد تأدية فريضة الحج من مالي الحلال إن شاء الله، فهل يجوز لي أم لا، أفيدونا أفادكم الله؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي يجب عليه استئذان الدائن قبل الذهاب إلى الحج هو المدين الذي حل عليه موعد سداد الدين وهو موسر، أما إذا كان معسرًا أو كان الدين مؤجلا فلا يجب عليه استئذان دائنه، ونص الحنفية على أنه إذا كان له كفيل كفل بإذنه فليس له الخروج إلا بإذنهما.

وإن كفل بغير إذن الغريم فلا يخرج إلا بإذن الطالب وحده وله أن يخرج بغير إذن الكفيل كذا في الفتاوى الهندية لجماعة من الحنفية، ولم نقف على قول لأهل العلم يلزمون فيه الضامن قبل خروجه للحج باستئذان الدائن.

هذا إن كان سؤالك عن جواز الخروج إلى الحج مع كونك كفيلًا، أما إن كان السؤال عن جواز الخروج إلى الحج مع كونك قد ارتكبت إثمًا في الكفالة لدى البنك الربوي؟ فالجواب: أنه يصح حجك إن شاء الله تعالى ولا تعلق لصحة الحج بما فعلته، وإن كنت قد كفلت بتسليم الفائدة الربوية وأعنت على إبرام العقد الربوي لغير ضرورة من المقترض، فعليك التوبة إلى الله عز وجل.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 24 صفر 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت