فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 55739 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[لي صديق يعمل مندوب مبيعات عن شركة فيقوم بعرض الطلبية لإحدى الجمعيات ولكي يأتي بطلبية أخرى يجب أن تباع الطلبية السابقة فأقوم بدفع المال لأحد الموظفين بالجمعية ليقوم بعرضها في أماكن جيدة لكي تباع ومن ثم فأنا أستطيع أن أجلب بطلبية أخرى لهذه الجمعيات ويكون لي من ورائها ربح فهل المال الذي أدفعه نظير عرض البضاعة يعتبر من الرشوة.

وجزاكم الله خيرًا.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالرشوة المحرمة هي ما يعطى لإبطال حق، أو إحقاق باطل، أو لنيل ما لا يستحقه المعطي، فإذا كان من حقك وضع هذه الطلبية في مكان جيد ولا يمكنك ذلك إلا بإعطاء مال للموظف المسؤول، فلا حرج عليك في إعطائه، والإثم في ذلك على الموظف لا عليك، وما تعطيه رشوة في حقه لا حقك، وإن لم يكن من حقك وضعها في هذا المكان فما تبذله في سبيل وضعها رشوة محرمة في حقك وحقه، وقد سبق تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 3373، والفتوى رقم: 1713.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 24 رجب 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت