فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 55127 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ألا يحق للزوجة أن تطالب زوجها بأن يكتب لهامن ممتلكاته التي من ماله الخالص.. نصفها..حيث إنه يمتلك أربع شقق تمليك..والزوج يرفض ذلك بحجة أن هذا تحايل على الشارع لمنع الإرث أن يصل لمن أوقفه الله سبحانه له..ولكوني قد ابتلاني ربي بعدم الإنجاب لمدة 19 سنة..مع موافقته على تخصيص شقة منها كهبة لي غير مشروطة..مع العلم أني زوجته الوحيدة..ووالداه أحياء. وهو ينوي أن يوقف لي شقة أخرى..وقفا للانتفاع دون التملك لي بشرطين ألا تؤول إلى ورثتي بعد منيتي بل إلى ورثته الشرعيين والثاني أن تعود إليه إن كانت منيتي قبله ... فهل هذا جائز شرعا. أفتوني جزاكم الله عنا وعن أمة الاسلام خيرا لأني حائرة..وفي خلاف شديد مع زوجي..] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا مانع شرعا أن يهب الرجل لزوجته أو لغيرها من الأقارب أو الأجانب أو يتصدق عليهم بماله كله أو بعضه ما دام أهلا للتصرف ولم يقصد بذلك حرمان الورثة من نصيبهم. فإذا استوفت الهبة شروطها من الحوز وعدم التعليق بالوفاة فإنها تعتبر هبة شرعية نافذة يستحق بها الموهب التصرف فيها كما يتصرف في بقية ممتلكاته، وأما هبة الانتفاع فهي منحة أو عرية أو إسكان.. ولا مانع منها شرعا، وللمانح رد منحته أو عريته متى شاء. وللمزيد نرجو الاطلاع على الفتويين التالية أرقامهما: 36473، 56253.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 25 محرم 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت