[السُّؤَالُ] ـ [رجل اقتطع جزءًا من عقاره لولد دون الباقين في حياته ثم توفي الرجل، هل للولد الاحتفاظ بذلك الجزء والمطالبة بحصته من الميراث إضافة لما أخذ، أم يؤخذ منه ويضاف إلى التركة وتقسم؟ جزاكم الله خيرًا.] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للأب أن يفضل بعض أبنائه في العطية على بعض إلا إذا كان ذلك لمسوغ شرعي أو رضي به الآخرون.
أما إذا لم يكن ذلك لمسوغ أو لم يرض به البقية من الأبناء فإنه يرد على الراجح من أقوال أهل العلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لبشير بن سعد رضي الله عنه: أكل ولدك نحلت مثله؟ قال: لا، قال: فأرجعه.
وعلى هذا؛ فإن كان الاقتطاع الذي فعل الرجل لابنه بدون مبرر شرعي ولم يرض به بقية الإخوة فإنه يرد إلى عموم التركة، ويقسم معها على جميع الورثة كل حسب نصيبه المقرر شرعًا، وللمزيد نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 6242، والفتوى رقم: 28381.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 22 محرم 1426