فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 53859 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [إذا اتفق (س) من الناس مع (ص) على أن كل عمل يحضره (س) إلى (ص) فإنهما يقتسمان الربح فيه، وكان أحد هذه الأعمال سببًا في جلب عمل آخر دون تدخل (س) فهل يقتسمان المبلغ أيضًا أم أنه خالص لـ (ص) ؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقبل الإجابة على سؤالك لا بد أن تعلم أن اتفاق هذين الشخصين على أن ما يأتي من الأعمال عن طريق الأول فإن الثاني يعطيه نصف أرباح هذا العمل، لا بد أن تعلم أن هذه المعاملة تشتمل على جهالة وغرر، حيث إن الأجرة هنا مجهولة، وعليه فهذا لا يجوز، ولتصحيح هذه المعاملة لا بد من أن تكون الأجرة شيئًا معلومًا مقطوعًا، لا نسبة تزيد وتنقص بزيادة الربح ونقصانه.

أما عن سؤالك فجوابه -إذا صححتم المعاملة- أن الاتفاق على أن كل ما يأتي من الأول يكون له فيه أجرة كذا، لا يدخل فيه ما يكون سببًا في جلبه مما لم يأت به الطرف الآخر.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 19 شعبان 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت