فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 52009 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [اشتريت قطع ذهب بسعر معين من أجل الخطبة ولم أكتب فاتورة بذلك، ولكني أريد فاتورة، السؤال هو: هل يجوز أن يكتب التاجر الفاتورة بالسعر الجديد وهو أغلى مما أخذته عليه أم يكتبها بالسعر الذي اشتريتها منه وما تفسير ذلك؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لك كتابة الفاتورة بالسعر الجديد بخلاف الحقيقة، لأن ذلك من الكذب المحرم، وإذا تم تقديم هذه الفاتورة إلى شخص أو جهة ما فإنه يدخل أيضًا في الغش المحرم، وروى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من غش فليس مني. رواه مسلم ... وللمزيد من الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 61884، 46345، 51856.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 16 شعبان 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت