[السُّؤَالُ] ـ [اطلعت على الجواب بالنسبة للفتوى رقم 94799 ولكن ذكرت أنه أحيانًا لا يباع، فأين وجه الربا في ذلك؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي كتبته في السؤال الذي أشرت إلى رقم فتواه هو أن صديقك أراد أن يستثمر عشرة آلاف دولار في مصنعك على أن يأخذ ربحًا من الصنف رقم خمسة كلما بعت منه كمية، فهذا القدر يكفي لجعل العقد بينك وبينه عقدًا ربويًا، لأنكما قد اتفقتما على أن له ربحا إذا بيعت أي كمية، ومعلوم أنه ستباع كميات من ذلك النوع، مع أننا لو افترضنا -جدلًا- أنه لم تبع أية كمية من النوع المتعاقد عليه، فإن مجرد العقد يعتبر محرمًا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 04 ربيع الثاني 1428