فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 51511 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما الفرق بين الميسر والربا؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالميسر هو: القمار بكل أنواعه، وهو ما يكون فاعله مترددًا بين أن يغنم أو أن يغرم. والربا هو: إما زيادة مشروطة يأخذها الدائن من المدين مقابل الأجل، أو بيع النقود بمثلها، أو الطعام بمثله بزيادة، أو بجنسه مساويًا مؤجلًا.

وكل من الربا والميسر عقد من عقود المعاوضات المالية المحرمة، لما فيهما من أكل أموال الناس بالباطل، ولا خلاف بين أهل العلم في تحريمهما، وقد نص القرآن على تحريم الربا في سورة البقرة وآل عمران والروم والمدثر، وذم اليهود عليه في سورة النساء، ونص على تحريم الميسر في سورة المائدة، وصرحت السنة بتحريمهما كذلك، وأجمع أهل العلم على ذلك.

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى ما خلاصته: أن تحريم الربا أشد من تحريم الميسر، لأن المرابي قد أخذ فضلًا محققًا من محتاج، والمقامر قد يحصل له فضل وقد لا يحصل، فالربا ظلم محقق لأن فيه تسلط الغني على الفقير، بخلاف القمار فإنه قد يأخذ فيه الفقير من الغني، وقد يكون المتقامران متساويين في الغنى والفقر. فالقمار وإن كان محرمًا لما فيه من أكل أموال الناس بالباطل، ولما يفضي إليه من العداوة والبغضاء بين الناس، إلا أنه ليس فيه من ظلم المحتاج وضرره واستغلال حاجته ما في الربا، ومعلوم أن ظلم المحتاج أعظم من ظلم غير المحتاج. والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 15 شوال 1421

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت