فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 49602 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل صحيح أن أضحية العيد للرجل المتوفى غير المتزوج في أول عيد له تكون عجلا ولا يجوز أن تكون بقرة أو خروفا؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما ذكر السائل غير صحيح ولا دليل عليه، وإذا أوصى الميت بأن يضحى عنه وكان قد ترك تركة وجب على ورثته إنفاذ ذلك من الثلث بحسب ما أوصى من نوع الأضحية، أما إذا لم يوص فأراد الوارث أو غيره أن يضحي عنه من مال نفسه فقد اختلف أهل العلم في جواز ذلك على أقوال سبق بيانها في الفتوى رقم: 93307.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 23 ذو القعدة 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت