فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 47818 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز لي إذا كنت أملك مبلغا يكفي فقط أن أحج به أنا وزوجتي, ولكن أنا أفضل أن أحجج به جدي وجدتي أولًا, وأؤجل حجي أنا وزوجتي إلى أن أجمع مبلغا آخر، مع العلم بأن زوجتي تطالبني بالحج قبلهم؟] ـ

[الفَتْوَى] خلاصة الفتوى:

الحج واجب على الفور عند جمهور أهل العلم، وبالتالي فلا يجوز تأخيره بعد الاستطاعة هذا بالنسبة لك أنت صاحب المال، ولا يجب على الرجل إحجاج زوجته ولا جده ولا جدته، وإن تطوع بذلك ففيه ثواب عظيم، والأولى أن يقدم إحجاج جده وجدته على إحجاج الزوجة إن لم يمكن الجمع بين ذلك في وقت واحد.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كنت لم تحج حج الفريضة فابدأ بالحج عن نفسك لأنه واجب على الفور عند أكثر أهل العلم، كما تقدم ذلك في الفتوى رقم: 75573، ولا يجب عليك إحجاج الزوجة ولا الجد والجدة، وإن تطوعت بذلك ففيه ثواب عظيم، لكن ينبغي أن تقدم جدك وجدتك في الحج على زوجتك لأنهما بمنزلة الأبوين، وهذا من البر بهما والإحسان إليهما، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 98662.

وعلى مذهب جمهور أهل العلم لا يجوز تقديم جدك وجدتك أو زوجتك قبل أن تحج عن نفسك حجة الفرض، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 80251.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 16 ربيع الأول 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت