[السُّؤَالُ] ـ [لقد رزقني الله والحمد لله بعمرة في شهر رمضان هذا، ولكن قبل ما أحرم جاءني الحيض قبل الإحرام بثلاثة أيام وكنت غير ضامنة يوم رجوعي فخفت وأخذت دواء وقف الحيض، ولكنه أتى بالنتيجة العكسية معي ولم يؤثر ولكن والحمد لله بعد انتهاء أيامي المعتادة لنزولها طهرت بفضل الله ثم ذهبت فعملت العمرة وكنت قد طهرت قبل الفجر بحوالي ثلث الساعة وتأكدت من طهارتي عند الفجر وقبل الذهاب لعمل العمرة وبعد رجوعي منها على الساعه العاشرة صباحا وتأكدت أيضا عند العصر ولكني عند المغرب وجدتها تنزل علي ثانية فاعتبرتها استحاضة وقمت بصيامي وصلاتي، علما بأنها تأتيني في العادة ستة أيام ونصف اليوم أو سبعة وهذه المرة جائتني ستة، ولكن إذا حسبت الأيام التي اعتبرتها استحاضة أصبح الجميع ثلاثة عشر يومًا، فهل علي تعويض الثلاثة عشر يوما أم الستة أيام التي أفطرتهم فقط، فأرجو الإجابة على سؤالي؟ وجزاكم الله خيرًا.. ولا تحيلوني إلى فتاوى أخرى أريد الإجابه بنعم أو لا.. ولكم جزيل الشكر.] ـ
[الفَتْوَى] خلاصة الفتوى:
من كانت عادتها في الحيض سبعة أيام وانقطع لستة فقط وطهرت يومًا واحدًا ثم عاودها الدم أيضًا يعتبر دم استحاضة لا يمنع صلاة ولا صيامًا وعليها قضاء الأيام الستة التي أفطرتها وعمرتها مجزئة في اليوم الذي طهرت فيه وهذا هو مذهب الحنابلة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت عادتك سبعة أيام واستمر الدم ستة أيام وطهرت في اليوم السابع ثم عاودك الدم بعد ذلك، فالدم النازل بعد الطهر يعتبر استحاضة كما اعتقدت أنت إلا إذا تكرر ذلك ثلاث مرات، وبالتالي ففعلك صواب وعليك قضاء الأيام الستة التي نزل فيها الحيض، وعمرتك الواقعة في زمن الطهر مجزئة، وهذا كله مبني على مذهب السادة الحنابلة، وإلا ففي المسألة خلاف بين العلماء، ويسعك أن تأخذي بهذا المذهب.
وراجعي التفصيل في الفتوى رقم: 62419.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 22 شوال 1428