فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 48170 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ماذا يقول الذي يحج عن الغير لبيك اللهم عن فلان بن فلان أم فلان بن فلانة؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا يشترط في الحج عن الغير أن تقول: لبيك عن فلان ابن فلان، وإنما يكفي أن تقول لبيك عن فلان، كما بينا في الفتوى رقم: 3292.

ولو نسبت الشخص، فإنما تنسبه إلى أبيه، ولا يجوز أن تنسبه إلى أمه لعموم قوله تعالى: ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ {الأحزاب:5} .

وما يقال من أن الناس يدعون يوم القيامة بأسمائهم وينسبون إلى أمهاتهم، فإنه غير صحيح، وإنما ينسبون إلى آبائهم بنص الأحاديث الصحيحة، ولذلك راجع الفتوى رقم: 19392، والفتوى رقم: 20374.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 25 جمادي الثانية 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت