فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 49536 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [لي جدة بحوزتها مبلغ من المال هي ليست بحاجة إليه وفي ظل هذه الأوضاع المادية السيئة، هل من الأفضل لها التصدق بهذا المال للمحتاجين أم أضحية في الأضحى، وإذا كانت أضحية فلها من الإخوة والأخوات عدد لا بأس به قسم منهم إخوتها من أبيها هل يكون لهم نفس النصيب من الأضحية؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأضحية أفضل من الصدقة النافلة، لأنه يمكن التصدق ببعض لحم الأضحية، فيكون المضحي قد جمع بين إراقة الدم واتباع السنة، مع الصدقة، فيجتمع له المعنيان، علمًا بأنه لا مانع من توزيع لحم الأضحية على الأقارب المحتاجين من الإخوة والأخوات.

وننبه إلى أن الأضحية إذا كانت شاة فإنها تجزئ عن صاحبها وأهل بيته وضابط أهل البيت اتحاد نفقتهم قل عددهم أو كثر، أما إذا اختلفت نفقتهم بحيث كان لكل واحد منهم معيشة مستقلة، فلا تجزئ عنهم الشاة الواحدة، وراجع الفتوى رقم: 14090.

وعلى هذا فإن كنت تقصد بنصيب الإخوة والأخوات من الأضحية اشتراكهم في ثوابها وأجرها مع صاحبة المال الذي تم شراء الأضحية به، فالحكم على ما ذكرنا من اتحاد النفقة وعدمها، وللفائدة راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 43775، 13946، 3270.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 28 رمضان 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت