فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 50296 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم أن يبيع الأب شيئًا من أملاكه لابنه؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان بيع الأب لابنه شيئا من أملاكه بيعا حقيقيا وكان الأب في حالة يمكنه التصرف فيها شرعا فالبيع صحيح ولا شيء فيه.

أما إن كان البيع ليس حقيقيا وإنما هو مجرد تغطية لتمليك الأب الشيء لابنه هذا دون بقية إخوته فإن هذا لا يجوز؛ إلا إذا وجد مسوغ لهذا الفعل كأن يكون الولد فقيرا يحتاج إلى هذا الشيء نظرا لكثرة عياله أو تحمله لتكاليف لا يتحملها بقية إخوانه، وراجع الفتوى رقم: 6242، والفتوى رقم: 66564.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 14 شعبان 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت