فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 50935 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أنا تاجر أبيع أشياء مختلفة وأحيانا يعطيني الزبون زيادة على الثمن إكراما منه وإعانة لي، فهل يجوز لي أن أقبلها؟ بارك الله فيكم.] ـ

[الفَتْوَى] خلاصة الفتوى:

يجوز للمشتري أن يزيد في الثمن كما يجوز للبائع أن يزيد على المبيع أو ينقص من ثمنه.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان ما يعطيه الزبون أو يزيده على ثمن البضاعة.. برضاه وطيب نفسه ودون تطلع منك فإنه لا حرج إن شاء الله تعالى، وكذلك ما يزيده التاجر أو يعطيه للمشتري لا مانع منه إن كان بطيب نفسه.. فكل ذلك يدخل في المسامحة في البيع والشراء المرغب فيها شرعًا، فقد قال صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلًا سمحًا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. رواه البخاري.

واشترى النبي صلى الله عليه وسلم جملًا من جابر بن عبد الله رضي الله عنه وكانوا في سفر، فلما قدموا المدينة قال صلى الله عليه وسلم: يا بلال؛ اقضه وزده، فأعطاه أربعة دنانير وزاده قيراطًا.... القصة في الصحيحين وغيرهما.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 30 رجب 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت