[السُّؤَالُ] ـ [أنا تاجر بالأقمصة وأحد التجار أيضا يعرض علي كل موسم رمضان مبلغا ماليا للتجارة مقابل قيمة معينة معلومة من الربح عند بيع كل قميص مشترى بذلك المال فهل هذه المعاملة تجوز، فأفيدونا؟ بارك الله فيكم.] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يجوز أن تأخذ هذا المال لتضارب به في القمصان إذا كان حصة كل منكما من الربح نسبة شائعة كـ 10 أو 20 أو نحو ذلك.. أما إذا كانت حصة كل منكما من الربح مبلغًا معلومًا فلا يجوز، يقول ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض إذا جعل أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معدودة. انتهى.
كما يجب تمييز رأس مالك عن رأس مال الرجل حتى يمكن معرفة الربح في المالين، ومن شروط المضاربة أيضًا عدم ضمان رأس المال إلا في حالة التعدي والتفريط.. وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 103282.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 08 شوال 1429