فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 54753 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ماذا علي بالتحديد، بالخطوات التفصيلية من فضلكم أن أفعل حتى أكتب وصية وأوصى فيها بعقار أملكه لزوجي، مع العلم بأن لي أخا واحدا، وأبي وأمي على قيد الحياة وأمي غير مسلمة وليس لي أطفال، فأرجو التوضيح بدقة هل أكتبها في ورقة فقط، أم يجب الذهاب لمحامي حتى يتم الأخذ بها عند الوفاة أحسن الله ختامنا، أم ماذا، وهل يجوز لي كتابة العقار كله باسم زوجي، أم أنه لا يجوز إلا الثلث وإن كان ذلك كيف يقسم العقار؟ جزاكم الله خيرًا.] ـ

[الفَتْوَى] خلاصة الفتوى:

لا تصح الوصية لوارث، ولمن أراد نفع أحد ورثته بشيء أن يعطيه له في حال صحته ومضي تصرفه.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا يصح أن يوصي المرء لأحد ورثته، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه وحسنه السيوطي من حديث أبي أمامة رضي الله عنه.

ومن ذلك تعلمين فساد ما تريدينه من الإيصاء لزوجك، لأنه من جملة الورثة، وإذا كنت حريصة على تمليكه هذا العقار فلك أن تعطيه له من الآن، وإذا حازه في حال صحتك ومضي تصرفك فإنه يصير ملكًا له، ولكن ينبغي أن تعلمي أنه في هذه الحال لو مات قبلك، فإن العقار يصير ملكًا لجميع الورثة وأنت واحدة منهم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 02 ربيع الأول 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت