فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 56315 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم عقد قرض بين شخص مقرض وبنك بدون فائدة بحسب اتفاق بين البنك ووزارة المالية، والمقرض لا يعلم هل وزارة المالية تدفع أي فائدة للبنك أم لا؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالجواب أنه ما دام البنك أقرضك بدون فائدة فذلك جائز إلا إذا غلب على ظنك أن الوزارة اقترضت من البنك بفائدة ربوية، فلا يجوز لك أخذ هذا القرض، وذلك أن القرض على نوعين:

الأول: قرض بفائدة، فهذا حرام لا يجوز، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ* فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ. {البقرة:278-279} .

وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه: لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وقال: هم سواء. رواه مسلم.

النوع الثاني من القرض: قرض بدون فائدة، وهو جائز، بل إنه قربة وفضيلة عظيمة، لما روى ابن ماجه عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يقرض قرضًا مرتين إلا كان كصدقتها مرة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 10 جمادي الأولى 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت