فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 57534 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [اتفق معي أحد الأشخاص أن يفتتح محل حدادة باسمي بالسعودية ويقوم هو بوضع المعدات والعمل به على أن يقوم باقتطاع مبلغ ثابت لي شهريًا حيث إنه لا يستطيع فتح المحل باسمه ولا يأمن بوضع المحل باسم غيري هل يجوز ذلك أفتونا؟ جزاكم الله خيرا] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا لم يكن لك في هذا المحل من المشاركة إلا أنه مفتتح باسمك وبموافقة منك فلا يجوز لك أخذ راتب شهري منه مقابل مجرد اسمك، لأن الأخذ بمجرد الاسم هو من قبيل أكل أموال الناس بالباطل وهو محرم شرعًا، وقد نص الفقهاء على أن الجاه والضمان والقرض لا يجوز أخذ عوض مقابلها، لأنها من باب الإرفاق وتفريج الكرب عن المسلمين، فيجب أن تكون لوجه الله وحده دون أي غرض دنيوي، ولكن إذا كان صاحب الجاه المذكور بذل جهدًا عمليًا في افتتاح المحل المذكور ونجاحه فلا بأس أن يأخذ من صاحب المحل مقابل جهده فقط، وليس راتبًا شهريًا، وراجع الفتاوى التالية أرقامها:

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 08 جمادي الأولى 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت