فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 59055 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم الجوائز التي تطرحها البنوك التجارية لزبائنها أو بالإغراء بفتح حساب في البنك مقابل فرصة الفوز بالجائزة؟ علما أن لدى بعض الناس ظروف قاسية قد تدعوهم للإقدام على ذلك.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز وضع الأموال في البنوك التجارية (الربوية) إلا في حال الاضطرار إلى ذلك، مثل أن يخاف على ماله من التلف أو السرقة أو غير ذلك، وقد سبق بيان ذلك في الفتاوى التالية: 9537، 942، 623..

فإذا وضع المرء أمواله فيها من أجل احتمال الحصول على جائزة، فقد ارتكب محرمًا آخر، وهو القمار.

وعلى الأخ الكريم السائل أنه يتوجه إلى سبل الكسب المشروعة، وهي كثيرة، والأصل فيها الإباحة إلا ما ورد الشرع بتحريمه كالقمار والميسر والتجارة في المحرمات، قال تعالى: (فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلالًا طَيِّبًا) [النحل:114] .

وقال تعالى: (كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا) [المؤمنون:51] .

وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 331، 16074، 1890.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 18 جمادي الأولى 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت