فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 57707 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [تاجر مجوهرات يشتري الذهب من الزبائن بسعر أقل من سعر السوق بربع دينار. وله جارات أرامل وعجائز يطلبن منه أن يبيع لهن ذهبهن، فهل يجوز له أن يشتري منهن بنفس السعر الذى يشتري به من الزبائن؟ أم أنه يعتبر وكيلا، فيجب عليه أن يبحث عن أعلى سعر في السوق فيبيع لهن به؟ أفتونا، وجزاكم الله عنا خيرا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب على هذا التاجر تجاه جاراته العجائز أن يبيع لهن الذهب بأعلى سعر يمكن أن يباع به، لأنه وكيل عنهن في البيع، والوكيل مؤتمن، والأصل في الوكالة أن الوكيل يعمل لمصلحة موكله، وراجع الفتوى رقم: 47645. علما بأن الوكيل لا يجوز له أن يشتري لنفسه من موكله، كما نص على ذلك بعض أهل العلم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 25 جمادي الأولى 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت