فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 56452 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [اتفقت مع زميل لي على أن يرافقني لشراء محمول وأن يدفع هو الثمن للبائع ثم أرد لزميلي الثمن بفائدة 25% بالتقسيط على أقساط، فما الحكم في ذلك؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان دور زميلك -كما هو الظاهر من السؤال- هو دور المقرض بزيادة فلا ريب أن هذه المعاملة معاملة ربوية محرمة وقد: لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. رواه مسلم. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 17429.

أما إذا كان زميلك قد اشترى هذا الموبيل من البائع، أو حازه ثم باعه لك بالأقساط بزيادة عن ثمنه فلا حرج في ذلك وهو ما يعرف عند الفقهاء المعاصرين بالمرابحة للآمر بالشراء، ولكن الذي يظهر من السؤال هو الاحتمال الأول.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 16 ربيع الثاني 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت