فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 55626 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[يوجد شخص يكلف أي شخص من الزملاء بأداء عمل إضافي ويأخذ منه نظير ذلك 20 % من الأجر مع العلم بأن الشخص الذي يكلف بالعمل الإضافي هو الذي يختار أي شخص آخر وليس له مواصفات بعينها، فهل إذا أنا وافقت على ذلك تكون رشوة وحراما علي؟

وشكرا.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن السؤال غير واضح تماما ولكن إذا كان المقصود منه أن هذا الشخص مسؤول في جهة عمل ما ويناط به اختيار الموظفين للعمل الإضافي في هذه الجهة فإنه لا يحل له أخذ شيء من أجورهم مقابل هذا الاختيار وما يأخذه يعد سحتا، وفي الحديث: هدايا العمال غلول. رواه أحمد.

وإذا كان ما يأخذه يعد رشوة فإنه لا يحل لك دفعها إليه ما لم يكن لك حق في هذا العمل لا تتوصل إليه إلا ببذلها لحديث: لعن الله الراشي والمرتشي. رواه الترمذي وقال حسن صحيح.

وراجع في معنى الرشوة المحرمة الفتوى رقم: 2487.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 16 ذو القعدة 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت