فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 54377 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز بيع شيء من أغراض المسجد وصرف هذا المبلغ لمصلحة المسجد، أو التصدق به على الفقراء. علما أن هذا الغرض لو بقي لفسد بسبب طول المدة وسوء التخزين. أفيدونا مأجورين.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالتصرف في أموال الوقف تابع للمصلحة التي يراها ناظر الوقف والمشرف على أموره.

وبالتالي؛ فما دامت تلك الأغراض يخشى فسادها فلا شك أن من المصلحة بيعها وصرفها في مصالح المسجد وليس التصدق بها على الفقراء.

والأمر في ذلك راجع لناظر الوقف الذي يسهر على مصالحه. وراجع الفتوى رقم: 46537.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 02 رمضان 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت