فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 52380 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[شخص رهن لي قطعة أرض زراعية لمدة عامين وأنا أزرعها وأستفيد بمحصولها وعندما يحل موعد دفع قيمة الرهان فإنني أترك لصاحب الأرض مبلغًا معينًا عن كل عام حتى لا يكون ربا فهل بذلك قد أكونا ابتعدت عن الربا وما حكم الإسلام بذلك؟ جزاكم الله خيرا

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان الدين قرضًا -كما هو الظاهر من السؤال- فلا يحل لك الانتفاع بهذه المزرعة المرهونة عندك لأن قرضك يكون قد جر لك نفعًا، وأي قرض جر نفعًا فهو ربا.

والمزرعة لا تزال مملوكة للراهن له فوائدها وعليه خسارتها وهلاكها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغلق الرهن من صاحبه له غنمه وعليه غرمه. رواه مالك وابن ماجه وحسنه السيوطي، ومعنى لا يغلق الرهن من صاحبه: أي لا يحال بينه وبينه.

وعليه، فلا يجوز لك الانتفاع بهذه المزرعة. وكونك تعطي صاحبها كل سنة شيئًا من المال وتأخذ الباقي محرم قطعًا، وفيه جهالة وغرر ظاهر. والواجب عليك الآن هو إعادة المزرعة لصاحبها مع طلب العفو منه والاستغفار لله رب العالمين عما مضى، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولك ويتقبل منا ومنك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 23 ربيع الثاني 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت