فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 51596 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم القرض في حالة الحاجة لشراء شقة وليس هناك بدائل أخرى غير الذهب ممكن أن يباع ولكنه محفوظ عند الحاجة؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان هذا القرض قرضا حسنا بدون فوائد فلا بأس، وإن كان الأولى بالمسلم ألا يشغل ذمته بالقرض مع إمكان الاستغناء عن ذلك.

أما إذا كان قرضا بالربا - فوائد - فلا يجوز للمسلم الاقتراض بالربا إلا لضرورة ملجئة لا يمكن دفعها إلا بذلك، وحد هذه الضرورة هي وصول الإنسان إلى حالة لو لم يتناول معها المحرم لهلك أو وقع في مشقة شديدة لا تحتمل، ومعلوم أن مجرد الرغبة في شراء شقة ليست ضرورة ملجئة مادام السكن بالإيجار ممكنا، فضلا عن أن الأخت السائلة لو تصور أن شراء الشقة ضرورة في حقها فإنها تملك من الذهب ما لو باعته لأمكنها شراء هذه الشقة التي ترغب فيها، وكونها قد ادخرت هذا الذهب لوقت الحاجة ليس مبررا للإقدام على الاقتراض الربوي.

وراجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6689، 43263، 61214.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 27 ربيع الثاني 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت