فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 51210 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [مثلا لدي سلعة أريد أن أقايضها بسلعة أخرى هل يجوز ذلك شرعا، مثال مائة كيلو من الفول السوداني هل يجوز مقايضتها بمائة كيلو من التمر، والتمر ليس في الحال بل حتى يتم جني المحصول] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز بيع الفول السواداني بالتمر مع تأجيل تسليم أحد العوضين، لأنهما صنفان ربويان اتحدت علتهما وهي الطعم على قول الشافعية والحنابلة أو الطعم والكيل والوزن على قول الشافعي في القديم، أو الاقتيات والادخار على قول المالكية.

وقد ورد في حديث المبادلة بين الأصناف الربوية: فإذا ختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. رواه مسلم وغيره، وراجع الفتويين: رقم: 11368، ورقم: 7710.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 07 رمضان 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت