فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 50477 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أريد شراء سيارة من البنك الإسلامي الأردني علما أن طريقتهم تعتمد على شراء السيارة التي أحددها أنا وهم يقومون بشرائها وتقسيطها علي وما علاقة ذلك بالحديث الشريف"لا تبع ما ليس عندك"أفيدوني جزاكم الله خيرًا عن جوازه أو عدمه.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبق الجواب عن حكم بيع المرابحة مع بيان شروطه، وذلك في الفتوى رقم: 1608.

أما علاقة هذه الصورة بحديث حكيم بن حزام قال: قلت: يا رسول الله يأتيني الرجل يسألني البيع ليس عندي ما أبيعه، ثم أبيعه من السوق، فقال: لا تبع ما ليس عندك. حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه.

فإن هذه الصورة من البيع لا تدخل ضمن بيع الإنسان ما لا يملك ما دام البنك لا يعقد البيع مع العميل إلا بعد أن يشتري البنك السلعة ويجوزها وتدخل في ملكه، بحيث يكون العميل قبل توقيع العقد مع البنك مخيَّرًا بين شراء السلعة أو تركها.

ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 5937.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 17 ذو الحجة 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت