فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 49500 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أنا متزوج وأعيش مستقلا عن أبي وأمي ولكني أساعده في نفقات المعيشة ونفقات علاج أمي ولي أخوان صغيران غير شقيقين وأمهما، وأخ شقيق متزوج في نفس البيت مع أبي ولكنه مستقل بالمعيشة ويساعده أيضًا، أريد أن أضحي هذا العام هل إذا أعطيت أبي ثمن الأضحية ليقوم بالتضحية فهل يجزئ ذلك عنا جميعًا؟ ً أم أقوم أنا بالتضحية عني وعن زوجتى وابني؟ وإذا كانت الثانية فهل تدخل أمي معنا أم لا؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرا. ُ] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دمت مستقلا في المسكن عن أبيك فلا يجزئكما الاشتراك في أضحية واحدة. ولكن يجزئك التضحية بشاة واحدة عن نفسك وزوجتك وأمك إضافة إلى الابن. كما يجوز لأخيك الذي يسكن مع أبيه ويساعده في النفقة أن يشركه معه في أضحيته هو وباقي الأسرة ما داموا يسكنون في بيت واحد. وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 13594، والفتوى رقم: 13801.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 09 ذو القعدة 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت