فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 50586 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [تقوم بعض المؤسسات والبنوك بتقديم خدمة المرابحة وصفتها أن يقوم المستفيد بتقديم عرض سعر سلعة ما وتقوم المؤسسة أو البنك بشراء السلعة للمستفيد وكتابتها باسم المستفيد مباشرة دون أن تتملك المؤسسها أو البنك السلعة ويقوم المستفيد بتسديد المؤسسة أو البنك بأقساط شهرية وبنسبة زيادة معروفة فما الحكم فيها؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد:

هذا النوع من العقود يسمى البيع مرابحة للآمر بالشراء ويمر بثلاث مراحل حتى يتم:

1.أن يقول شخص للمؤسسة أو البنك أو لشخص آخر اشتر لي هذه البضاعة وأربحك كذا مثلا. وهذا وعد بالشراء وليس عقدًا ملزمًا للآمر بالشراء.

2.أن يشتريها المأمور بالشراء من صاحبها فتدخل في ملكه مباشرة بمجرد إتمام العقد بينهما.

3.أن يشتريها الآمر بالشراء من المأمور به إما نقدًا وإما تقسيطًا بمثل الثمن أو أكثر على حسب ما يتفقان عليه بعدُ. وكما ذكرنا سابقًا فليس ملزمًا بالشراء بل إن شاء اشتراها كما وعد وإن شاء ترك. ولو اتفقا في بداية المعاملة على أنه ملزم بالشراء لكان ذلك الاتفاق ملغى، والعقد فاسد. لأنهما تعاقدا على ما ليس في ملك البائع منهما. فإذا تم العقد بين الآمر والمأمور بعد حصول السلعة في ملك المأمور فهو عقد صحيح والمسألة جائزة إن شاء الله تعالى. وكون البضاعة كتبت مباشرة باسم المشتري (الآمر بالشراء) لا يضر. لأنها قد دخلت في ملك البائع (المأمور بالشراء) مباشرة بمجرد إتمام العقد بينه وبين صاحبها ولو لم تسجل باسمه. كما سبق بيانه والله تعالى أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 30 رمضان 1421

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت