فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 52479 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أعطى أحمد لمحمد 2000 دينار ليشترى بها الأخير خلايا نحل ويقوم على تربيتها وخدمتها ويدفع الأخير للأول الألفي دينار كاملة من عائد النحل ويقتسما النحل الباقي بعد سداد صاحب رأس المال. هل تجوز هذه المعاملة وإذا لم تجز فما الجائز؟.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمعاملة المذكورة محرمة سواء اعتبرناها مضاربة أو مشاركة، وسبب التحريم ضمان العامل أو الشريك لرأس المال لصاحبه أو جعل دراهم معلومة لأحدهما، وقد تقدم في الفتوى رقم: 63560، والفتوى رقم: 94616. فساد ضمان رأس المال في جميع الشركات، وأما عن الصورة الجائزة في مثل هذه المعاملة، فهذا أن يدفع صاحب رأس المال المال للعامل ليعمل به في التجارة المعينة هذه بدون ضمان رأس المال إلا في حالة التعدي والتفريط، ثم يقسما العائد أو الربح حسب ما اشترطاه.

وإذا حصلت خسارة فتوزع على الطرفين صاحب رأس المال يخسر ماله والعامل يخسر جهده وتعبه.

وراجع الفتوى رقم: 5480.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 07 جمادي الثانية 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت